579

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَيَفْسُدُ إنْ وَطِئَ وَلَوْ نَاسِيًا فِي فَرْجٍ أَوْ أَنْزَلَ بِمُبَاشَرَةٍ دُونَهُ وَيُكَفِّرُ لِإِفْسَادِ نَذْرِهِ لَا لِوَطْئِهِ
فصل
يسن تشاغله بالقرب واجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ لَا إقْرَاءُ قُرْآنٍ،

نذره. هذا معنى ما في "شرح الإقناع"، نقلًا عن ابن رجب في "القاعدة" الحادية والثلاثين، وقوله: لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره: إنما يظهر حيث شرطها متتابعة أو نواه.
قوله: (لا لوطئه) أي: ولو كان التكفير للوطء نفسه، لا لأجل النذر للزمت الكفارة به، ولو كان الاعتكاف غير منذور.
قوله: (ما لا يعنيه) بفتح الياء، ولا يجوز ضمها. قال الجوهري: أي: ما لا يهمه، والله أعلم. "مطلع".

2 / 54