405

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

فَزَوْجٌ بَعْدَ ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ مَعَ تَسَاوٍ الْأَوْلَى بِإِمَامَةٍ ثُمَّ يُقْرَعُ وَمَنْ قَدَّمَهُ وَلِيٌّ لَا وَصِيٌّ بِمَنْزِلَتِهِ وَتُبَاحُ فِي مَسْجِدٍ إنْ أُمِنَ تَلَوُّثُهُ وَيُسَنُّ قِيَامُ إمَامٍ، ومُنْفَرِدٍ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ وَوَسَطِ امْرَأَةٍ وبَيْنَ ذَلِكَ مِنْ خُنْثَى وأَنْ يَلِيَ إمَامٌمِنْ كُلِّ نَوْعٍ أَفْضَلَ فَأَسَنَّ فَأَسْبَقَ ثُمَّ يُقْرَعْ وَجَمْعُهُمْ بِصَلَاةٍ أَفَضْلُ فَيُقَدَّمُ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ أَوْلَاهُمْ بِإِمَامَةٍ ثُمَّ يُقْرَعُ وَلِوَلِيِّ كُلٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَيُجْعَلُ وَسَطُ أُنْثَى حِذَاءَ صَدْرِ رَجُلٍ وَخُنْثَى

قوله: (لا وصي بمنزلته) أي: لم يجعل له ذلك، ذكره المصنف في الموصى إليه بالدين. تاج الدين البهوتي. قوله: (إن أمن تلويثه) وإلا حرم. قوله: (عند صدر رجل) فإن خالف هذا الموقف، فإن كان مع بقاء المحاذاة وعكس ما ذكر؛ كان خلاف الأولى، وإن كان بحيث لم يتحقق المحاذاة؛ كان مكروهًا، نص على الثانية في "الإقناع" نقلا عن "الرعاية"، وببعض الهوامش في الثانية ما لم يفحش الانحراف بحيث إذا رآه الرائي لا يفهم أنه يصلي على الميت، فإن الصلاة لا تصح بالكلية.
انتهى. وهو حسن. شيخنا خلوتي. قوله: (رجل) لعل المراد به: ما يشمل البالغ وغيره، وبالمرأة كذلك. قال في "المبدع": وهو ظاهر "الوجيز". قوله: (وأن يلي إمام) بالرفع فاعل (يلي). وقوله: (من كل نوع) متعلق بـ (يلي)، وقوله: (أفضل) مفعول يلي، ووجهه: أن ما يكون بين يدي الإمام هو الأفضل إلى أن يكون ما يلي القبلة هو الأدنى، عكس ترتيب

1 / 408