397

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ أَوْ عَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ بَالَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَطَسَ أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا فَكَغَيْرِهِ.

من شرح "المحرر" للشيشيني، ويشير إليه قول الشارح عند قول المصنف: (إو عاد سهمه عليه)؛ لأنه لم يمت بفعل العدو مباشرة، ولا سببًا. انتهى.
وقوله: كما لو أراد المسلم ضرب الكافر .... الخ: هذه الصورة من خطأ الفعل، لا من خطأ القصد، فلا يخالف ما تقدم عن ابن تميم، الذي ينبغي حمل كلامه عليه.
قوله: (حتف أنفه) الحتف: الهلاك، والمراد بموته حتف أنفه، الموت على فراشه، كأنه سقط لأنفه فمات؛ وذلك لأنهم كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه، فإن جرح؛ خرجت من جراحته.
قوله: (أو عاد سهمه) أو سيفه. قوله: (فأكل ... الخ) قيد في الأخير فقط، وما قبله كغيره تكلم، أو شرب، أو نام، ونحوه، أو لا. من تقرير منصور البهوتي. قال ابن نصر الله ﵀: وظاهره: لا بد أن تكون هذه الأمور بعد حمله، فأما لو كانت قبل حمله في المعركة، مثل إن أكل، أو شرب بعد جرحه، وهو في المعركة، ثم مات فيها؛ فالظاهر: أن حكمه حكم شهيد المعركة، فلا يغسل، إلا أن يطول مكثه فيها، فيحتمل أن يغسل، كما نقل عن أحمد فيمن أقام فيها يومًا إلى الليل. انتهى.

1 / 400