393

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ فِي غُسْلِ عَلَى مَرَّةٍ إنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ وَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ فَلَوْ تُرِكَ تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ وَحَضَرَ مَنْ يَصْلُحُ لِغُسْلِهِ وَنَوَى وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ غُسْلُهُ فِيهِ كَفَى وَسُنَّ قَطْعُ عَلَى وِتْرٍ وجَعْلُ كَافُورٍ وَسِدْرٍ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ وخِضَابُ شَعْرِهِ بِحِنَّاءٍ وَقَصِّ شَارِبِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَتَقْلِيمِ أَظَافِرَ إنْ طَالَا

قوله: (إن لم يخرج شيء) فإن خرج حرم، قوله: (ولا يجب الفعل) أي: المباشرة. قوله: (ونحوه) أي: مما ينصب منه الماء. قوله: (من يصلح) هو المسلم المميز. قوله: (ونوى) أي: وسمى. قوله: (كفى) وهذا يرد ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال، وعكسه. قاله في "شرح الإقناع". ويمكن أن يقال: إن كلامهم المتقدم مقيد بهذا، وأن محل ذلك إذا لم تتأت هذه الصورة.
قوله: (وجعل كافور ... الخ) إن لم يكن محرمًا. قوله: (وخضاب شعره) أي: الميت؛ أي: رأس المرأة، ولحية الرجل.

1 / 396