والكلب وأخواه (1)، والمسكر (2) وحكمه (3)-
وفيها مسلم صالح للاستيلاد ولو أسيرا أو تاجرا أو غيرهما.
قوله: «والكلب وأخواه». هما الخنزير، والكافر: وهو من جحد الإلهية، أو الرسالة، أو ما علم من دين الإسلام ضرورة وإن كان مسلما كالناصب: وهو من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو لأحدهم قطعا، أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم من حيث كونها فضائلهم، والعداوة لمحبيهم لأجل محبتهم. ومنهم الخوارج وإن اختصوا باسم خاص لإعلانهم ببغض علي عليه الصلاة والسلام، وكالغلاة، والمجسمة بالحقيقة، وكمنكر وجوب الصلاة وغيرها من الشرائع الإسلامية المعلوم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة وإن كان على ظاهر الإيمان.
قوله: «والمسكر». المراد به: المائع بالأصالة، فيدخل فيه الخمر وإن كان جامدا، وتخرج الحشيشة ونحوها من الجامدات المسكرة وإن عرض لها الميعان.
قوله: «وحكمه». وهو ما الحق به شرعا وإن لم يسكر، وهو شيئان:
أحدهما: الفقاع: وهو المتخذ من الشعير أو الزبيب إذا حصل له نشيش (1) وقفزان، وما
Page 463