ثم إن كان عن الوضوء فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان (1)، وإن كان عن غيرها من الأغسال فتيممان (2)، وللميت ثلاثة (3). ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت (4).
قوله: «وإن كان عن الجنابة فضربتان». لا وجه للتخصيص بالجنابة، إذ غيرها من الأغسال كذلك، ولا يغني عنه.
قوله: «وإن كان عن غيرها فتيممان». إذ لا يعلم بذلك كمية الضرب في التيمم بدلا عن الغسل، فالأولى حينئذ أن يقول: وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير الجنابة فتيممان إلى آخره.
قوله: «وللميت ثلاثة». لأنها بدل عن ثلاثة أغسال، ويجب إفراد كل واحد بنية، وقيل:
يتخير بين إفرادها بها وجمعها (1). وكذا يجب غسل اليدين بعد كل مسح؛ لنجاستهما، فلا يفيدان غيرهما طهارة، إذ المطهر هنا هو المسح المنسوب إلى التراب وإن كان الواقع المطهر هو التراب. ويحتمل العدم مع عدم التعدي إلى التراب؛ لأنه المطهر حقيقة وإن لم يمسح به.
وعلى القول بعدم تعدي نجاسة الميت مع اليبوسة، فلا إشكال في عدم وجوب تطهيرهما.
قوله: «وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت». سواء كان لعذر لا يرجى زواله أم لا
Page 460