[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]
التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل (1). ويجزئ الحجر (2)، ولا يشترط علوق شيء من التراب، بل يستحب النفض (3).
أم الغسل، ومتى اعتبرنا في فعله تضيق الوقت اتضح وجوب المتابعة.
قوله: «طهارة التراب المضروب عليه والمحل». لقوله تعالى صعيدا طيبا* . (1) قيل: هو الطاهر (2)، ولأن النجس لا يفيد غيره طهارة. ويشترط طهارة محل المسح مع الإمكان، ومع التعذر يصح وإن كانت نجسة ما لم تكن حائلة أو متعدية، فيجب إزالة الحائل مع الإمكان ولو بنجاسة أخرى كالبول.
قوله: «ويجزي الحجر». لأنه من أصناف الأرض، وأصله تراب اكتسب لزوجة وعملت فيه الحرارة فجمد لذلك. ورد بذلك على الشيخ (3) وجماعة (4) حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب. وكذا يجوز التيمم بالخزف؛ لأنه أضعف تجمدا من الحجر، والعلة واحدة، خلافا للمحقق (5) وابن الجنيد (6).
قوله: «ولا يشترط علوق شيء من التراب بل يستحب النفض». قيل: هذا خروج من موضوع الرسالة، حيث هي مقصورة على الواجبات دون المندوبات (7).
Page 457