[الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء]
الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.
[الثاني عشر: إباحة المكان]
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو(1)شكفي أفعاله(2)وهو على حاله فكالوضوء (1).
[وواجب التيمم اثنا عشر]
وواجب التيمم اثنا عشر:
[الأول: النية]
الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض- لا لمسح الجبهة- (2) مستدامة الحكم. وصورتها: أتيمم بدلا (3) من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة
قوله: «فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء». فيأتي بالمشكوك فيه وما بعده ما لم يكثر شكه فيبني على وقوع المشكوك فيه، ولو كان بعد الفراغ لم يلتفت إن كان مرتمسا أو من عادته المتابعة؛ عملا بالظاهر، وإلا فكالشك في الأثناء؛ لعدم تحقق الإكمال وأصالة عدم غسل المشكوك فيه.
قوله: «النية مقارنة للضرب على الأرض لا لمسح الجبهة». لأن قصد الصعيد فعل من أفعال التيمم، ولهذا لو تعرض لمهب الريح أو مسح جبهته بالأرض لم يجز، وهو أولها، فتجب النية عنده بخلاف الطهارة المائية، فإن قصد الماء ليس شرطا، فلو غمس الأعضاء في الماء كفى.
قوله: «أتيمم بدلا. إلى آخره». استفيد من النية ما يعتبر فيها من المميزات، ومنها التعرض للبدلية من الصغرى والكبرى، ويسقط اعتباره في مواضع:
أ: التيمم لصلاة الجنازة؛ لعدم اشتراطه بعدم الماء، فلا يكون بدلا.
ب: التيمم للنوم؛ لشرعيته مع وجود الماء أيضا.
Page 454