[السابع: المباشرة بنفسه اختيارا]
السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
[الثامن: الترتيب]
الثامن: الترتيب كما ذكر (1)، ولا تجب المتابعة (2).
[التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل]
التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
[العاشر: إباحته]
العاشر: إباحته (3).
قوله: «الترتيب كما ذكر». أي كما وقع في الذكر بين الأعضاء لا فيها، كما صرح به المصنف في الذكرى (1) وغيره (2).
قوله: «ولا تجب المتابعة». هنا، سواء فسرناها بمراعاة الجفاف كما تقدم في الرسالة (3)، أم بالشروع في العضو بعد الفراغ مما قبله بغير فصل، بل يجوز تفريق أعضاء الغسل. وإنما تجب متابعتها لعارض كضيق وقت، أو دوام حدث كالمستحاضة، أو لخوف فجأته كذي الفترة لدائم الحدث، أو بنذر وشبهه، ومتى فرقه لم يجب عليه تجديد النية للمتأخر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكمية.
قوله: «إباحته». أي في ظاهر الحال لا في نفس الأمر، ومن ثم صحت طهارة الجاهل بالغصب، وقد تقدم تفصيل حكم الغاصب. (4)
Page 453