[وواجب الغسل اثنا عشر]
وواجب الغسل اثنا عشر:
[الأول: النية]
الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا (1)، ولجميع البدن إن كان مرتمسا (2)، مستدامة الحكم إلى آخره.
قوله: «النية مقارنة الجزء من الرأس إن كان مرتبا». الرأس هنا: اسم للرقبة وما فوقها، كما ينبه عليه قوله بعد: (غسل الرأس والرقبة)، حيث جعلهما عضوا واحدا، فيجوز المقارنة بأي جزء شاء من ذلك.
قوله: «ولجميع البدن إن كان مرتمسا». الارتماس: هو الدخول تحت الماء دفعة واحدة عرفية، بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، ونحو الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين. والمعتبر فيه مقارنة النية لجزء من البدن، مع إتباعه الباقي بغير مهلة؛ لتصدق الوحدة العرفية.
وإطلاق المصنف المقارنة لجميع البدن بناء على سرعة الإتباع، وإلا فلا يشترط مقارنتها لجميع البدن، بل ربما تعذر، أو يريد أن جميع أجزاء البدن سواء في جواز إيقاع النية عنده.
وربما تكلف بعضهم إرادة الجزء من العبارة بجعل (جميع) معطوفا على الرأس، ليصير التقدير: لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجزء من جميع البدن إن كان مرتمسا.
Page 449