..........
وبطهوريته: كونه مع طهارته مطهرا لغيره من الحدث أو الخبث. فهي من الأسماء المتعدية، كما ذكره جماعة من أهل اللغة (1)، وصححه الاستعمال (2)؛ فلا يعتد بقدح بعض فيه بكونه فعولا (3)، وإنما تفيد المبالغة في فاعل، كما يقال: ضروب وأكول لزيادة الأكل والضرب.
وإنما جمع بين الطهارة والطهورية- مع أن الطهورية أخص، واشتراط الأخص يقتضي اشتراط الأعم- لوجهين:
أحدهما: بيان افتراقهما بحسب الوضع، فإن الطهارة أعم والطهورية أخص، فإن الطالب ينبعث عزمه عند الوقوف على لفظهما على البحث عن معناهما، فلو اقتصر على الأخص انتفت هذه الفائدة.
والثاني: الاحتراز عن الماء المستعمل في الكبرى، وعن الماء المضاف.
أما الأول فلمنع بعض الأصحاب من طهوريته (4)، ولما لم ينص المصنف على مذهبه فيه هنا أتى بما يجري على المذهبين، كما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأما المضاف فإنه وإن لم يطلق عليه اسم الماء حقيقة لكنه يطلق عليه اسمه مجازا، ويجوز الاحتراز عنه زيادة في البيان.
Page 446