Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Genres
ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء. (1) ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة، (2)
ويجاب بمنع الجزئية المحضة، ومن ثم وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة.
وأورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه سابقا بجواز التسبيح، وهنا بعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينهما. فإن الأول يقتضي كون الاحتياط جزءا من الصلاة، والثاني يقتضي كونه صلاة منفردة. (1)
ورده المصنف بأن التسليم جعل لهما حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، ولا ينافي تبعية الجزء في باقي الأحكام. (2)
واعلم أن المصنف ادعى في الذكرى الإجماع على وجوب الفورية في الاحتياط (3)، فعلى هذا يبقى الخلاف هنا في فساد الصلاة بتخلل المبطل وعدمه، لا في جواز التراخي به، بل إن قلنا بالصحة مع التراخي يلزم الإثم.
قوله: «ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء». أي لا أثر في بطلان الصلاة لخروج وقتها قبل فعله وإن حصل الإثم بالتراخي اختيارا، لكن ينوي القضاء بعد الوقت؛ لتبعيته للصلاة في الوقت وكثير من الأحكام، فهو كالجزء إن لم يكن جزءا.
قوله: «ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة». أما عدم الالتفات مع الفراغ منه فظاهر؛ لامتثاله المأمور به، وهو يقتضي الإجزاء. ولا يضر ما زاده من الأركان؛ للنص، ولأنه لو أثر- على تقدير الحاجة إليه-
Page 626