ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها (١).
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما (٢).
_________
(١) القول الصحيح - بلا شك -: ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تشترط دعوة الإمام؛ لظاهر الأدلة، وعدم الدليل على اشتراطها.
(٢) [هناك أقوالٌ؛ منها]: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم ...، وهذا القول هو الصحيح.
1 / 54