الصلاة لا بعدها -.
والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب (١) بيديه - مفرجتي الأصابع (٢) -؛ يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه (٣)، ويخلل أصابعه (٤).
_________
(١) لم يقل: (الأرض)؛ لأنهم يشترطون التراب، والصواب أن يقال: (ويضرب الأرض) سواءٌ كانت ترابًا أم رملًا أم حجرًا.
(٢) الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ أنه ضرب بيديه، ليس فيها أنه فرج أصابعه، وطهارة التيمم مبنيةٌ على التسهيل والتسامح، ليست كطهارة الماء.
(٣) أي: بباطن الأصابع، ويترك الراحتين فلا يمسح بهما؛ لأنه لو مسح بكل باطن الكف ثم أراد أن يمسح كفيه؛ صار التراب مستعملًا في طهارةٍ واجبةٍ، فيكون طاهرًا غير مطهرٍ - على المذهب -؛ بناءً على أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: طهورٍ وطاهرٍ ونجسٍ؛ كالماء.
وهذا غير مسلمٍ، والصحيح - كما سبق - أنه لا يوجد ترابٌ يسمى طاهرًا غير مطهرٍ، وأن التراب المستعمل في طهارةٍ واجبةٌ طهورٌ، وحينئذٍ لا حاجة إلى هذه الصفة ...
وعلى هذا فنقول: تمسح وجهك بيديك كلتيهما، وتمسح بعضهما ببعضٍ.
(٤) أي: وجوبًا؛ بخلاف طهارة الماء ...، ونحن نقول: إثبات التخليل - ولو سنةٌ - فيه نظرٌ؛ لأن الرسول ﷺ في حديث عمارٍ لم يخلل أصابعه ...، فالصواب: أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي ﷺ في هذا ...، والكيفية عندي التي توافق ظاهر السنة: أن تضرب الأرض بيديك ضربةً واحدةً بلا تفريجٍ للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعضٍ، وبذلك يتم التيمم، ويسن النفخ في اليدين؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ، إلا أن بعض العلماء قيده بما إذا علق في يديه ترابٌ كثيرٌ.
1 / 42