165Al-Ḥāshiya al-ʿUthaymīniyya ʿalā Zād al-Mustaʿniʿالحاشية العثيمينية على زاد المستقنعḤāzim Khanfar - 1450 AHحازم خنفر - 1450 AHGenresفصلٌويجب في أربعين من الغنم: شاةٌ، وفي مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ، ثم في كل مئةٍ شاةٌ.والخلطة تصير المالين كالواحد (١).(١) ظاهر كلام المؤلف: العموم، وليس كذلك؛ إنما مراده: الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، هذا هو المشهور من المذهب، وهو القول الأول في المسألة.وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عمومًا.1 / 182CopyShareAsk AI