Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd (ṭ. al-Maktaba al-Salafiyya)
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 - 1995
Publisher Location
بيروت
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd (ṭ. al-Maktaba al-Salafiyya)
Ibn al-Qayyim al-Jawziyya (d. 751 / 1350)حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 - 1995
Publisher Location
بيروت
Genres
قالوا ولو كان الكسر مبيحا للحل لم يكن للاشتراط معنى @ قالوا وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج فلا بد من تأويله فيحمله على ما ذكرناه
قالوا وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عقده ولا الانتقال من حاله بخلاف المحصر بالعدو
وقوله وعليه الحج من قابل هذا إذا لم يكن حج الفرض فأما إن كان متطوعا فلا شيء عليه غير هدي الإحصار
قال البيهقي وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده والثابت عن بن عباس خلافه وأنه لا حصر إلا حصر العدو تم كلامه
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج هل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل فروي عن بن عباس وبن عمر ومروان بن الحكم أنه لا يحلله إلا الطواف بالبيت وهو قوله مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في المشهور من مذهبه
وروى عن بن مسعود أنه كالمحصر بالعدو
وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي وأبي ثور وأحمد في الرواية الأخرى عنه
ومن حجة هؤلاء حديث الحجاج وأبي هريرة وبن عباس
قالوا وهو حديث حسن يحتج بمثله
Page 222
Enter a page number between 1 - 917