Hashiya Cala Sharh Jamc Jawamic
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
Genres
المحشي: قوله: «مع علم الأمر وكذا المأمور في الأظهر» قيد في صحة التكليف لا في وجوده، لكن قوله: «وكذا» إلى آخره، خالف فيه كما قال الزركشي الأصوليين، لأنهم أطبقوا على المنع فيه، وفرقوا بينه وبين ما قبله بانتفاء فائدة التكليف، وقد ذكر الشارح ذلك بعد بقوله: «ومسألة علم المأمور» إلى آخره. وقوله: «انتفاء شرط وقوعه» مفعول «علم الآمر».
صاحب المتن: خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة.
الشارح: «خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة» في قولهم: لا يصح التكليف مع ما ذكر، لانتفاء فائدته من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك.
وأجيب: بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك.
المحشي: قوله: «مع ما ذكر» أي من علم الآمر والمأمور، انتفاء شرط الوقوع. قوله: «وأجيب: بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك»، أي فيترتب الثواب على الأول، والعقاب على الثاني. فالقول بعدم صحة التكليف مع ما ذكر، مبني على أن فائدة التكليف الامتثال فقط، والقول بها مبني على أن فائدته الابتلاء أيضا، وتظهر فائدة الخلاف في وجوب الكفارة في مال المجامع في نهار رمضان، إذا مات أو جن في أثنائه، فيجب على القول الثاني، دون الأول،
الشارح: وفي قولهم: لا يعلم المأمور بشيء أنه مكلف به عقب سماعه للآمر به، لأنه قد لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته، أو عجز عنه. وأجيب: بأن الأصل عدم ذلك، وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف، كالوكيل في البيع غدا إذا مات أو عزل قبل الغد، ينقطع التوكيل.
المحشي: والأصح عدم وجوبها خلاف مقتضى البناء على قول المصنف، ووفاقه على قول غيره، واحتج أيضا القائل بصحة التكليف بأنه لو لم يصح لم يعص أحد، لأن كل فعل لم يأت به المكلف لا بد من انتفاء شرطه كتعلق إرادة الله تعالى به، فلو كان علم الآمر بانتفاء شرط وقوعه مانعا من التكليف، لم يكن تارك الصلاة عمدا عاصيا لأنه حينئذ غير مكلف بها، لأن الآمر عالم بانتفاء شرطه في وقته وهو باطل إجماعا.
قوله: «وفي قولهم» عطف على قوله: «في قولهم» وفيه إشارة إلى أنهما مسألتان وفيه اعتناء بكلام المصنف، وإلا فظاهر المعية في كلامه أنهما مسألة واحدة أو أن المعية قيد في كل منهما.
الشارح: ومسألة علم المأمور حكى الآمدي وغيره: الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف، لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم. وبعض المتأخرين قال: وجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط، قال: كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على أن لا يعود إليه، بتقدير القدرة عليه، فيصح التكليف عنده. وجعل المصنف صحته الأظهر، واستند في ذلك كما أشار إليه في شرح المختصر إلى مسألة: من علمت بالعادة، أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان، هل يجب عليها افتتاحه بالصوم؟
المحشي: قوله: «لأنه قد لا يتمكن من فعله» إلى آخره قد يقال إنه استدلال بما هو من صور محل النزاع و، يرد بأنه ليس منها بل منشؤها، فالتعليل به صحيح، ويكفي في رده ما أجاب به الشارح.
قوله: «بالعزم» متعلق بالموجودة.
قوله: «وبعض المتأخرين قال» إلى آخره نقله الزركشي عن المجد بن تيمية.
الشارح: قال الغزالي في المستصفى: «أما عند المعتزلة فلا يجب، لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به، وأما عندنا: فالأظهر وجوبه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور». ووجه الاستناد أنها كلفت بالصوم، مع علمها انتفاء شرطه من النقاء عن الحيض جميع النهار، وهذا مندفع، فإن المكلف به صوم بعض اليوم الخالي عن الحيض والنقاء عنه جميع النهار، شرط لصوم جميعه، لا بعضه أيضا. وكذا ما قبله مندفع، فإنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده، ولا على عدم العود إلى ما لا قدرة عليه بتقديرها، فالصواب ما حكوه من الاتفاق على عدم الصحة.
المحشي: قوله: «أنها تحيض» أي مثلا، إذ غيره كالموت والجنون كذلك. قوله: «وهذا مندفع» أي وجه الاستناد، قوله «الخالي» صفة ل «بعض اليوم» لا لليوم.
Page 74