Hashiya Cala Sahih Bukhari
حاشية السندى على صحيح البخارى
Publisher
دار الجيل - بيروت
Publisher Location
بدون طبعة
Genres
Hadith
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فِي الزَّوَائِدِ فِي الْإِسْنَادِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ مَتْرُوكٌ بَلْ كَذَّابٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عُمَرَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَصَرَّحَ بِهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ.
٤٢٠ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ أَوْ قَالَ وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنْ الْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي»
ــ
قَوْلُهُ (هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ) أَيِ الْقَدْرُ اللَّازِمُ فِي صِحَّتِهِ لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ فَلَوْ أَخَلَّ بِهِ لَمْ يَصِحْ قَوْلُهُ (كِفْلَيْنِ) بِكَسْرِ الْكَافِ تَثْنِيَةُ كِفْلٍ بِمَعْنَى الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ زَيْدٌ هُوَ الْعَمِّيُّ ضَعِيفٌ وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَزَيْدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ]
٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّ لِلْوُضُوءِ إِلَخْ) أَيْ لِأَجْلِ إِلْقَاءِ الْوَسْوَسَةِ وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَالْمَشْهُورُ ضَمُّ الْوَاوِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى إِرَادَةِ هَذَا الْفِعْلِ وَيَحْتَمِلُ الْفَتْحَ عَلَى إِرَادَةِ الْمَاءِ وَهُوَ أَنْسَبُ بِآخِرِ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ وَقَوْلُهُ وَلَهَانُ بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ وَلِهَ بِالْكَسْرِ إِذَا تَحَيَّرَ الشَّيْطَانُ لِإِلْقَاءِ النَّاسِ فِي التَّحَيُّرِ سُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ وَسْوَاسَ الْمَاءِ أَيْ وَسْوَاسٌ يُفْضِي إِلَى كَثْرَةِ إِرَاقَةِ الْمَاءِ حَالَةَ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ أَوِ الْمُرَادُ بِالْوَسْوَاسِ التَّرَدُّدُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتُهُ بِلَا ظُهُورِ عَلَامَاتِ النَّجَاسَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ الْبَوْلُ أَيْ وَسَاوِسُ الْبَوْلِ الْمُفْضِيَةُ إِلَى الْمَاءِ وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ وَلَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَضَعَّفَهُ
1 / 163