Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
حاشية السندي على صحيح البخاري
Genres
303 زعم بعض ويدل عليه ما سيجيء في الكتاب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، ولعله استدل عليه بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم بناء على حمل المحتلم على الذكر البالغ لصيغة التذكير والاحتلام من علامات البلوغ والغسل مشروع لشهود الجمعة ، فإيجابه على المحتلم فقط. دليل على أن الشهود واجب عليه فقط وهو المطلوب لكن قد يقال هذا الحديث لا يدل على الحصر ، ويجاب بأنه من باب تقرير قواعد الشرع فيحمل على الحصر صونا للقواعد عن الاختلال والله تعالى أعلم.
قوله : (فناداه عمر الخ) كلامهما لم يكن حال الاشتغال بالخطبة ، فلا يكون مشمولا في حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب ، فقد لغوت فصار ككلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمن دخل المسجد حال الخطبة أركعت ركعتين ، وقوله لا ومثله لا يضر ، وقال الأبي في شرح مسلم ولا يكونان لاغيين ، وإنما اللاغي عن استماعها ويشغل نفسه باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرع انتهى. قوله : (فلم أزد أن توضأت) قال القسطلاني : أن صلة زيدت لتأكيد النفي انتهى. قلت : بل مصدرية بتقدير حرف الجر أي فلم أزد أن توضأت كما في بعض الروايات وحذف حرف الجر مع أن وأن قياس ، وأما ما ذكره فلا يظهر له وجه عند العقل والله تعالى أعلم.
قوله : (والوضوء أيضا) بالنصب أي وفعلت الاقتصار على الوضوء أيضا ، واستدل بعدم أمر عمر له بالغسل وسكوت الصحابة على أن الغسل غير واجب بالإجماع ، وهذا كما ترى إذ
Page 145