Hashiya Cala Qawanin

Murtada Ansari d. 1281 AH
44

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

أحدهما: أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال نعلم من الخارج أن زوال تلك المحال لا يستلزم زوال الحكم.

والاخر: أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.

مثال الأول: إذا ثبت نجاسة ثوب خاص باعتبار ملاقاته للبول - بأن يستدل عليها بأن هذا الثوب شئ لاقاه البول، وكل ما لاقاه البول نجس - والحكم الشرعي النجاسة، وثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول. وقد علم من الخارج - لضرورة أو إجماع أو غير ذلك - بأنه لا يزول النجاسة بزوال الملاقاة فقط.

ومثال الثاني: ما نحن بصدده، فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الاناء المخصوص - باعتبار أنه شئ يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه، وكل شئ كذلك يجب الاجتناب عنه - ولم يعلم بدليل من الخارج أن زوال هذا الوصف الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية (1) بعينه لا دخل له في زوال الحكم.

وعلى هذا نقول: شمول الخبر للقسم الأول ظاهر، يمكن التمسك بالاستصحاب فيه، وأما القسم الثاني فلا، فالتمسك فيه مشكل.

فإن قلت: بعد ما علم في القسم الأول ان الحكم لا يزول بزوال الوصف، فأي حاجة إلى التمسك بالاستصحاب؟ وأي فائدة في ما ورد في الاخبار من: " أن اليقين لا ينقض إلا بيقين مثله "؟

قلت: القسم الأول على وجهين:

أحدهما: أن يثبت أن الحكم - مثل النجاسة - حاصل بعد الملاقاة ما لم يرد عليها الماء على الوجه المعتبر في الشرع، وفائدته - حينئذ - أن عند

Page 61