258

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

"المنقِّحُ" (١): "ما لم تكن طويلةً".
وله تَهَجِّيه، وتحريكُ شفتيه به إن لم يبيِّن الحروفَ، وقولُ ما وافق قرآنًا ولو لم يقصدْه، وذِكرٌ.
ويجوزُ لجنب. . . . . .
ــ
نهي، تحيُّلًا على إيقاع النفل في وقت النهي، وتعليل هذه بأنه تحيل على عبادة، وهو لا يضر، يعارضه ما هنا، فإن قراءة القرآن أيضًا عبادة ولم يغتفروها.
* قوله: (طويلة) كآية الدين.
* قوله: (ما وافق قرآنًا)؛ أيْ: من ذكر.
* وقوله: (ذكر)؛ أيْ: لم يوافق قرآنًا، ليخالف ما قبله.
* قوله: (ويجوز لجنب) الجنب لغة: البعيد، سمي بذلك؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القُرَب (٢)، وفي السنة مرفوعًا "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب" (٣).

(١) التنقيح ص (٣٠).
(٢) انظر: المطلع ص (٣١).
(٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁ أخرجه أحمد (١/ ٨٣، ١٠٤)، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الصور (٤/ ٧٢) رقم (٤١٥٢)، والنسائي في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ (١/ ١٤١) رقم (٢٦١)، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: الصور في البيت (٢/ ١٢٠٣) رقم (٣٦٥٠)، والدارمي في كتاب: الاستئذان، باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير (٢/ ٧٨٣) رقم (٢٥٦٤)، وابن حبان في كتاب: الطهارة، باب: أحكام الجنب (٤/ ٥) رقم (١٢٠٥)، والحاكم في كتاب: الطهارة (١/ ١٧١)، وقال: "هذا حديث صحيح"، ووافقه الذهبي، وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة، أخرجه البخاري في كتاب: اللباس والزينة، باب: =

1 / 130