187

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Investigator

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

خشونة المحل كما كان، وظنه كاف.
وحرم بروث، وعظم، وطعام، ولو لبهيمة، وذي حرمة، ومتصل بحيوان.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعُمُّ كل مسحة المحل، فإن لم ينَقِّ زاد، وسن قطعه على وتر، وبجب لكل خارج إلا الريح، والطاهر وغير الملوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله.
ــ
أيْ: والانقاء بماء، عود خشونة المحل. . . إلخ، أو أنه تعريف لنفس الاستنجاء والاستجمار لكن بالأثر، غير أنه يكون مكررًا مع ما قدمه أول الباب (١)، وقد يقال ذاك مشترك وهذا مفصول.
[ثم كتب المحشِّي ما نصه] (٢): لو قال عود المحل كما كان، لكان أوضح في جانب المرأة، والصغير، نبَّه على ذلك في المبدع (٣)، وهو ظاهر.
* * *

(١) ص (٤٧)، في قوله: "الاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه".
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "بخطه".
(٣) المبدع (١/ ٩٤، ٩٥).

1 / 59