156

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

كما لم يتغير منه إن كَثُر، وعنه كل جرية من جار كمنفرد، فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة، والجرية. . . . . .
ــ
فمن أين صار طاهرًا، وهو متغير بالنجاسة؟، ولو كان قيل ينجس، كقول الشيخ لكان أقرب، فعلى المذهب هو طهور، وجزم به شيخنا الشويكي، في كتابه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١)، والمقنع (٢) جزم به في فصل الطاهر قبل هذا" انتهى كلام الحجاوي ﵀.
وبخطه (٣): واحترز بالوارد عن المورود، كما لو وضع الماء أولًا في إناء، ثم الثوب أو نحوه فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.
* قوله: (كما لم. . . إلخ) ليس الغرض إثبات حكم لهذا؛ لأن حكمه عُلم مما سبق، بمفهوم الأولى (٤)، بل الغرض منه قياس الوارد بمحل تطهير عليه، ولا يقال: إن ما كان بمحل التطهير، عُلم حكمه أيضًا من منطوق قوله: (لا بمحل تطهير)؛ لأن في هذا المحل تقييدًا له، بما إذا كان واردًا، ففيه فائدة زائدة على ما سبق.
* قوله: (وعنه)؛ أيْ: وعن الإمام (٥)، وهذا مقابل لقوله هناك (٦): (ولو جاريًا).

(١) التوضيح (١/ ٢١٧).
(٢) المقنع ص (١١).
(٣) سقط من: "أ" و"ب".
(٤) في "ب": "الأولية"، وفي "ج" و"د": "الأولوية".
(٥) انظر: الفروع (١/ ٨٥)، الإنصاف (١/ ٩٨، ٩٩).
(٦) ص (٢٦).

1 / 28