Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
( قوله: وهذا حذفه من الروضة) إنما يظهر أثر ذلك إذا لم يوجد في بلد الإيصاء محتاج أو وجد وأمكن أن يوجد في غيره أحوج منه أما إذا اجتمع في بلد الإيصاء جميع أنواع المحتاجين من العطشان والميت ومن على بدنه نجاسة والحائض والجنب كما فرضه الأصحاب فلا معنى للبحث عن المحتاج في بلد آخر لا سيما والصرف إلى غير بلد الإيصاء خلاف الأفضل
(قوله: وهذا ما جمع به الرافعي. إلخ) قال في التوسط كلام الحاوي يشير إلى ما ذكره من الجمع وممن أشار إليه صاحب الذخائر (قوله: ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا) الفرق بينهما واضح وهو أن الأحوج متمكن من تملك الماء المباح بإحرازه بخلاف الماء المملوك فإن مالكه قد لا يسمح بهبته له ، وإن سمح بها لغيره
(قوله: أو لم يعلم بئر خفية هناك) أي في مكان يلزمه الطلب منه (قوله: بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه. إلخ) يؤخذ منه أن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الأمراء يكون كمخيم الرفقة س
(قوله بقرينة تفسير ابن عباس. إلخ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «إن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي السؤال» رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد جيد لم يضعفه عن جابر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»
(قوله: لكان أولى) فإنه يؤخذ منه أنه لا فرق بين زوال المنفعة بالكلية وبين نقصانها وهو ظاهر ج (قوله: المدنف) بكسر النون وفتحها
Page 80