Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
من الخبث والخبائث وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وتغطية الرأس ولبس الحذاء وترك ذكر اسم الله وترك التكلم لكل داخل الخلاء ولو لأخذ شيء أم يختص بقاضي الحاجة قال بالأول الفقيه محمد الذهبي قال شيخنا وهو الأوجه وبالثاني الفقيه عبد الله بن عمر الناشري. (قوله أي تركه) كما في قوله تعالى {أتتك آياتنا فنسيتها} [طه: 126] ش. (قوله أي يكره ذلك) كما صرح به في الروضة شمل كلامه جواز قراءة القرآن حال قضاء الحاجة وهو كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كسائر أنواع الكلام كما صرح به في المجموع في باب ما يوجب الغسل ولو تختم في يسراه بما عليه اسم الله تعالى أو اسم الرسول حوله في الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال في محاسن الشريعة، وفي كلامه إشعار بتحريمه وهو ظاهر إن أفضى ذلك إلى تنجيسه (قوله يضربان الغائط) قال أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت ش.
(قوله ولا إلى الخارج منه) وأن لا يبصق على الخارج منه د (قوله ويكره استقبال القمرين) ذكر صاحب المذاكرة عن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه قال لعل استقبال القمر لا يكره إلا في وقت سلطنته وهو الليل أما بالنهار فلا ثم قال فإن قيل يكره بكل حال لأن في حافيته ملكا فيكره استقباله قلنا لو نظر إلى هذا لكره أن يستقبل زوجته فإن معها الحفظة (قوله واستدبارها) في بعض النسخ واستدباره أي بيت المقدس (قوله من أن الكراهة مختصة بالاستقبال) قال شيخنا هو الأصح.
(قوله أما استقبال القبلة واستدبارها إلخ) هل المراد عين القبلة أو جهتها فيه احتمالان لبعض المتأخرين ويؤيد الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولكن شرقوا أو غربوا» فسن (قوله مرتفع ثلثي ذراع) لأنه يستر سرته إلى موضع قدميه (تنبيه)
إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء ولم يعرف عين القبلة فالمتجه أنه يلزمه أن يجتهد كما في الصلاة وحينئذ فيأتي الكلام في وجوبه لكل مرة، وفي جوازه مع قدرته على بيت مهيئ لذلك، وفي التقليد عند العجز والتخير عند التحير ج. (قوله بخلاف البناء) فيجوز فيه ذلك المراد بالبنيان كما قاله البغوي والخوارزمي ما سقف أو أمكن تسقيفه
Page 46