Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
( قوله أو ماء كثير كما مر بيانه) أو في ماء قليل لما يجوز استعمال النجاسة فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل الماء القليل. (قوله وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين) الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر العلة الوصف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل. (قوله إلا لضرورة) كأن لم يجد غيره قال بعضهم ويتجه أنه إذا وجدهما أنه يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ميتة مأكول وغيره. (قوله والتجمر بالاحتواء إلخ) لو نصب فاه لميزاب الكعبة مثلا فهل يحرم أو يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال وقوله أو يفرق إلخ قال شيخنا هو الأصح بشرط أن يعد مستعملا له عرفا.
(قوله أو بإتيان رائحتها من قرب إلخ) ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد قلت المراد أنه لا يأثم بمجرد إتيان الرائحة من بعد أما لو وضع هو البخور فيها أو وضع بأمره فهو آثم لا محالة وإن تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو آثم قال شيخنا أي لأنه مستعمل لها بالوضع أو قصد محرما وقصد المحرم محرم.
[حكم استعمال آنية الذهب والفضة]
(قوله فلا يحرم) لقلة المموه فكأنه معدوم أما الفعل فحرام وعليه يحمل قول المجموع لو موه خاتما أو آلة حرب أو غيرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم وإلا فكذا على المذهب وقوله أيضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالإجماع بذهب أو فضة ثم إن حصل منه شيء بالنار حرمت استدامته وإلا فلا.
(قوله أخذا من كلام الإمام) وهو حسن وقال الأذرعي الوجه الجزم به انتهى وعبارة الإمام لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة والأظهر أن يفصل، فإن كان للرصاص جرم يمكن أن ينفصل فلا يحرم وإليه يرشد قول الإمام أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب انتهى وكان المصنف أخذه من قوة كلام الروضة والذي في العزيز لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره، فإن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وإن قلنا لمعنى الخيلاء فلا فترجيح زيادة الروضة أنه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين، وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر إذ التمويه بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء
Page 27