253

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genres

[فرع أحدث بعد الخطبة أو فيها فاستخلف من سمع خطبة الجمعة]

( قوله مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور) أشار إلى تصحيحه (قوله مخالف لما سيأتي له إلخ) الفرق بينهما أن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه

(قوله إلا في غير الجمعة إلخ) قال الناشري ما ذكره في الجمعة غير موافق عليه إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة؛ لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي أشار إلى تصحيحه (قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع) ولعله اغتر بقول الشيخ أبي حامد لعل الأصح المنع. اه. والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة، وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره قال شيخنا ويوافق الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة أنه لو صلى العشاء خلف التراويح فسلم الإمام ثم أحرم فاقتدى به فهو على القولين فيمن أحرم ثم اقتدى ومقتضاه تصحيح الجواز وكتب أيضا وقال ابن العماد الكلام هنا محمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة؛ لأنه يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم بخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين قال بعضهم هو جمع لا بأس به لكن تعليله في الروضة وأصلها المنع بأن الجماعة حصلت له يخالفه (قوله ولو بادر أربعون سمعوا الخطبة إلخ) قال في المجموع والمراد بالسماع حضورها خاصة

[فصل زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى من الجمعة وأمكنه أن يسجد بهيئة التنكيس على ظهر إنسان أو قدمه أو بهيمة]

(قوله لم تجز المفارقة إلخ) قال في المهمات إذا انتظره قائما لزم تطويل الركن القصير أو قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما مبطل قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط من وجهين أحدهما أن الركن القصير يجوز تطويله للحاجة والعذر كما في الكفاية وقد رأيت الطرق متفقة على أن التخلف بعذر الزحمة لا يقطع حكم القدوة على إطلاق، وهذا كما أن التخلف عن الإمام بالسجدتين لا يضر هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني أنه لا يمكنه الانفكاك بالمفارقة؛ لأنه إذا فارق الإمام في هذه الحالة لا يمكنه السجود؛ لأن الفرض أنه مزحوم (قوله فليسجد أحدكم على ظهر أخيه إلخ) صورته أن يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة (قوله، وهو بحث له) صرح الماوردي بحكاية نص موافق له

Page 254