Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
( قوله ولا منافاة بينهما) يجاب بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله، وهو قوله سبعة أعظم (قوله: سجد وجهي إلخ) خص الوجه بالذكر؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وتعظيمه فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له سائر جوارحه د ولو قال سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته (قوله: وأن يكثر كل من المنفرد ، والإمام برضا المأمومين الدعاء فيه إلخ) ، وكذا المأموم إذا أطال الإمام سجوده، واعلم أن تخصيص الرافعي والمصنف الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع، وليس كذلك بل هو في السجود آكد ورأيت في تجريد التجريد بعد ذكر أدنى الكمال في تسبيحات الركوع والسجود ويستكثر من الدعاء لا سيما في السجود وفي الصحيحين وغيرهما أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» ت (قوله وتضم المرأة، والخنثى) ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الخلوة وغيرها وقد يقال لم لا إذا كانت خالية آمنة من دخول أحد عليها إن الأفضل لها التخوية كالرجل؛ لأنه أكمل في التواضع إلا أن يرد توقيف أنه المشروع لها، وقد يقال فيه تشبه بالرجال ت، وقد روى البيهقي منعها من ذلك، لكن سنده ضعيف ر قلت ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في القيام والسجود، وإن كان خاليا ت (قوله: ويلصق أصابعه) ذكر الماوردي والجرجاني أن المعنى فيه أنه لو فرقها عدل بالإبهام عن القبلة بخلاف حالة التكبير فإنه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر (قوله: ويفرجها قصدا في باقي الصلاة) يقتضي أنه في حال وضعه يديه تحت صدره حالة القيام يفرج أصابع يسراه التفريج المقتصد ولم أر لأحد فيه كلاما، وقد يقال بالضم، أو لا يتكلف ضما ولا غيره ت.
(قوله: ويكره للمصلي ضم شعره إلخ) الظاهر أن ذلك جاز في صلاة الجنازة وإن اقتضى تعليلهم خلافه س
Page 162