Hashiya Cala Asna Matalib

Al-Ramli d. 957 AH
127

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genres

( قوله ولأن تركه يوهم اللعب إلخ) لأنه أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد

(قوله وكلام) بل يكره وفي الإقامة أشد ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو بئر أو يلدغه نحو حية لزمه إنذاره (قوله وإغماء) أو جنون (قوله إذا اشتبها صوتا) بحيث لا يتميز عنه غالبا ت (قوله والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه

(قوله وفيه نظر) هو كذلك فإن لم يطل الفصل رد وشمت وإلا فلا

[فصل في صفة المؤذن]

(قوله إن لم يكن عيسويا) قولهم أذان العيسوي لا يكون إسلاما لاعتقاده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لأنه متى اعتقد نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من الكذب لأنه أخبر أنه أرسل إلى الناس كافة العجم والعرب ز (قوله بخلاف العيسوي) هذا ليس مخصوصا بالعيسوي بل بعض النصارى يزعم أنه مبعوث في آخر الزمان فعلى هذا حكمه حكم العيسوي وقد صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله أنه مبعوث في آخر الزمان أي إلى العرب

(قوله وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى) قد قالا في الردة في أثناء الحج والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على الأصح إذا أسلم لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن الأذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز

(قوله تبع فيه النووي في مجموعه) حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى (قوله كما دل عليه كلام أئمتنا) حتى المتولي في تتمته (قوله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة) قال فيه وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن غيره يفوت على الناس فضيلة أول الأوقات باشتغاله بمعرفتها. اه. والمصنف حمل كلام المجموع على ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو أنه يشترط في جواز نصب الشخص مؤذنا معرفته بالأوقات لا أنها شرط في صحة أذانه فيحرم على الإمام ونحوه نصب غير العارف مؤذنا راتبا ليس معه عارف فإنه ليس من التصرف بالمصلحة لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بالسؤال عنه وأما نصب

Page 128