Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
صرح به الشيخ عز الدين في مختصر النهاية ح
(قوله ويخرج من ماله تعليم القرآن) قال ابن سحنون في كتابه أدب العالم والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع القرآن وأشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله فيجب قضاؤها لتقصيره) وإن جزم الغزي بخلافه
[فرع ارتد ثم جن هل يقضي ما فاته من صلاة]
(قوله فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ) قال في الخادم كذا أطلقوا وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولإتيانه بالبدل حالة العجز) قال في التهذيب لأن سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة (قوله أي المدة التي ينتهي إليها السكر) فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا
[بيان وقت الضرورة]
(قوله كاقتداء المسافر بالمتم) وبهذا خالف الجمعة لأن ذاك إدراك إسقاط فاحتيط فيه وهذا إدراك إيجاب (قوله وقضية كلامهم أنها لا تلزم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فحالة الضرورة أولى) مقتضاه أن الظهر المدركة في وقت الثانية أداء كما قالوه في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه (قوله قدرا يسع الطهارة) قال شيخنا إذا اعتبرنا الطهارة ففي شرح التعجيز لابن دقيق العيد أن قضية كلام القاضي أنه بعد الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار الطهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى خادم الأوجه ما هو ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة واحدة نعم إن كانت طهارة ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينئذ (قوله والقياس اعتبار وقت الستر إلخ) فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة إلى هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا يعتبر مضي قدر السترة لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس (وقوله فإنه نقل أشار إلى تصحيحه لقوله فلو بلغ ثم جن إلخ) وأفاق ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت
Page 122