Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
غيرها حتى خرج الوقت فيجوز بلا كراهة (قوله وعلى الأول لها وقت فضيلة إلخ) قال وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة والاختيار واحد هو الصواب وبه قطع المحققون ش
[أول وقت العشاء]
(قوله إلى ثلث الليل) وفي قول إلى نصفه قلت وأغرب فصححه في شرح مسلم ونسبه العراقيون إلى القديم قال في البحر واختاره أبو إسحاق والمذهب الأول انتهى ت (قوله أي وقته مع الكراهة إلخ) وقت الكراهة ما بين الفجرين كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه ج (قوله وسمي الأول كاذبا إلخ) قد يطلق الكذب على ما لا يعقل كقوله - صلى الله عليه وسلم - صدق الله وكذب بطن أخيك لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل
[أول وقت الفجر]
(قوله ويمتد إلى طلوع الشمس) قد اعتبر الأصحاب في هذا الحكم المتعلق بالطلوع بعض الشمس وفي المتعلق بالغروب جميعها حتى يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض ولا يحكم بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لا بد من غيبوبة الجميع والفرق تنزيل رؤية البعض منزلة روية الجميع في الموضعين وإن شئت قل راعينا اسم النهار بوجود البعض وهو يؤيد ما قاله كثيرون من اللغويين وغيرهم إن النهار أوله طلوع الشمس ج (قوله إلى الأسفار) قال الفقيه أحمد بن موسى حد الأسفار هو أن يرى شخصا من موضع كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الثاني (قوله الفضيلة وهي أوله) قال في المجموع وقت فضيلة العصر من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ش (قوله قال لا أقدروا له قدره) هذا الذي نص عليه في الحديث لا يخفى مجيئه في سائر الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة الأعياد وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم عرفة وأيام منى ومدة الآجال كالسلم والإجارة والإيلاء والعنة والعدة واعلم أن الأيام مختلفة في الطول والقصر باعتبار الفصول فينظر إلى الفصل الذي وقع ذلك عقبه ثم توزع الأوقات على نسبة الأيام الواقعة بعد ذلك الفصل (قوله وللأخبار الصحيحة في ذلك) وللإجماع على تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر ش.
(قوله إذ لا قنوت إلا في الصبح) أو إن القنوت طول القيام وهي أطول الصلوات قياما ولقوله تعالى {إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] فبين فضلها ولأنها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان
Page 117