Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
أما من جهة حصول الظن: فلما ذكرت من استحالة حصوله.
وأما من الجهة الأخرى: فلانه إذا فرضنا أن في البلد آلاف شخص وقطع بموت بعضهم، فلو بنى على الحياة في الكل لزم مخالفة العلم الاجمالي، وإن بنى على حياة البعض فترجيح بلا مرجح، فكلما يمكن أن يقال: الأصل بقاء هذا البعض، يمكن أن يقال: الأصل بقاء ذلك البعض، وهكذا.
وبالجملة: العلم الاجمالي مانع عن العمل بالاستصحاب مطلقا من أية جهة كان.
لأنا نقول: مانعية العلم الاجمالي عن العمل بالاستصحاب مطلقا، إنما هو إذا وقع في المحصور، وأما إذا اتفق في غيره فيمكن العمل بالاستصحاب من الجهة الأخرى، لعدم الاعتناء بشأن العلم الاجمالي بالخلاف المتفق في أمور غير محصورة في العرف فإن قلت: إذا بني لم الامر على عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي وفرض وجوده كعدمه، فلا مانع من حصول الظن أيضا.
قلت: مانعية العلم الاجمالي عن العمل بالاستصحاب من جهة حصول الظن إنما هي لاستحالة حصوله معه، فمجرد وجوده كاف في الاستحالة، قطع النظر عنه أو لم يقطع.
وأما مانعيته عن العمل به من الجهة الأخرى فليس إلا من جهة لزوم طرحه لو عمل بالاستصحاب في كل تلك الأمور، ولزوم ترجيح أحد المتعارضين بلا مرجح لو عمل في بعضها كما مر، ومع عدم الاعتناء به فلا مانع من طرحه وعدم الاعتناء بشأن التعارض الحاصل بواسطته.
مع أن طرحه ليس إلا إذا أراد الشخص ترتيب آثار الحالة السابقة على الكل، وهو لا يتفق غالبا في غير المحصور، ولو اتفق فلا بأس
Page 90
Enter a page number between 1 - 291