Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
قلت: نعم، لا مضايقة في ذلك، إذا ثبت أن الحالة الأصلية في الشئ - لو خلي وطبعه - هو الامر الوجودي الفلاني، ثم شك في بقائها وارتفاعها، فلا أظن أحدا ينكر وجوب الحكم ببقائه عليها.
وكذا إذا انقطعت تلك الحالة بقاطع ثم شك في بقاء القاطع.
فمن لم يقل بحجية الاستصحاب فالظاهر أنه يرجع إلى الحالة السابقة الأصلية. وهذا أيضا أحد الاستصحابات العدمية المختلف فيها، فإن قطع الحالة الأصلية الوجودية معناه عدمها، لكن لما كان الغالب في الحالات الأصلية هو العدم اكتفوا بذكر الاتفاق في الاستصحابات [العدمية] (1).
هذا ما وصل إليه الفكر الكليل عند التأمل البدوي والنظر الجليل (2)، ولكن لا بد من النظر الدقيق للوصول إلى الحق والتحقيق.
Page 83
Enter a page number between 1 - 291