Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
شئت سمه استصحابا، وإن شئت سمه قاعدة عقلية عقلائية.
ثم إذا قطعنا بحدوث قاطع من الزمان فنحكم بانقطاعها، ثم إذا شك في بقاء هذا القاطع، فمع قطع النظر عن استصحابه لا يلتفت إليه، بل لا يبعد رجوع (1) الحالة الأصلية سيما في الشرعيات.
إلا أن بعد ملاحظة وجود القاطع في السابق والشك في بقائه نحكم باستصحابه لو قلنا بالاستصحاب.
خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين (2) حيث حكم فيما إذا كان القاطع للحالة الأصلية العدمية أمرا جعليا شرعيا بتعارض الاستصحابين وتساقطهما. إلا أن يوجد مرجح لاستصحاب القاطع - من استصحاب ثالث أو غيره -. فقال: في ما إذا قطع بوجوب شئ بزمان (3) - كوجوب الجلوس في المسجد - وشككنا في أنه إلى الزوال أو الغروب " فمقتضى استصحاب الوجوب وإن كان بقاؤه إلى الغروب، ولكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه، لان هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا، وعلم ارتفاع عدمه في الزمان الأول فيبقى الباقي.
نعم، يحكم في مسألة الشك في الطهارة - للشك في " تحقق البول، أو في كون ما لاقى الثوب بولا، أو قي ناقضية المذي - باستصحاب الطهارة، بل يقول (4): إن الطهارة إنما قطعت الحدث أو الخبث في الجملة، بل باعتبار استصحاب عدم تحقق البول وعدم منجسية الملاقي وعدم ناقضية [المذي]
Page 80
Enter a page number between 1 - 291