Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الشك، بل هو إبقاؤه فيه من جهة نفس الشك فيه، لا من جهة إبقاء ما يوجب بقاؤه لبقائه، فيمكن أن يقول أحد باستصحاب عدم المزيل، ولا يقول باستصحاب الرطوبة وإن استلزم الاستصحاب الأول بقاءها.
ومن هنا ترى بعضهم يقولون باستصحاب الأمور الخارجية، ولا يقولون باستصحاب نفس الحكم، وإن كان لازم استصحاب الامر الخارجي - إذا كان من متعلقات الحكم - بقاء نفس الحكم إذا كان الشك فيه من جهة الشك في بقاء الامر الخارجي، لكن قد عرفت أن مطلق بقاء الشئ في زمان الشك ليس استصحابا.
وثانيا: أنه لو تم هذا فغاية ما يثبت هو أنه يلزم القائل بحجية الاستصحاب في النفي الأصلي القول بحجيته في الوجودي في ما إذا كان الاستصحاب العدمي جاريا، كما إذا شك في وجود المانع. وأما في ما لم يكن جاريا - كما إذا شك في مانعية الموجود - فلا يلزمه القول بها، فافهم واغتنم.
[قوله] قدس سره: " ولكن المحقق الخوانساري في شرح الدروس (1) في مبحث الاستنجاء بالأحجار قال:... الخ ".
[أقول]: هذا استدراك مما استفاده رحمه الله من ظاهر كلام العضدي - بعد تعميم النفي الأصلي في كلامه لجميع الاستصحابات العدمية - من أن كل من قال بالاستصحاب لم يفرق بين النفي الأصلي - يعني العدمي بجميع أقسامه الشامل للبراءة الأصلية ونفي الأمور الخارجية - وبين الحكم الشرعي.
وجه الاستدراك: أن الظاهر من كلام العضدي عدم المفصل في الاستصحاب من جهة المستصحب، وظاهر كلام المحقق وجود المفصل بين
Page 55
Enter a page number between 1 - 291