235

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

الملاحظ المجعول هو أمر واحد. والصادر طلب واحد مردد بين تعلقه بهذا الناقص أو بهذا الزائد، فالزيادة والتعدد والكثرة في أجزاء الواجب، لا في الوجوب ولا في الجعل ولا في الملاحظة.

وإن أريد القاعدة المستفادة من الاخبار الدالة على البراءة ما لم يعلم التكليف، ففيه:

أولا: أن التكليف معلوم ولو إجمالا، والعلم الاجمالي كاف، وإلا لم يجب تحصيل العلم التفصيلي على أحد، إذ هو بعد تحقق التكليف بالمعلوم - لأنه مقدمة له - فلو لا يكف العلم الاجمالي لم يحدث التكليف بالشئ إلا بعد العلم التفصيلي، فلم يكن تحصيله واجبا، لكونه شرط الوجوب لا الواجب.

وإن أريد القاعدة المستفادة من العقل، فإن كان من جهة حكم العقل بقبح التكليف بما لا يعلم، ففيه، أن قبحه مع عدم العلم رأسا، لا مع وجود الاجمالي وعدم التفصيلي.

وإن حان من جهة حكمه بقبح التكليف بالمجمل، ففيه أولا: اختصاصه بالمجمل الذاتي، والاجمال في المقام عرضي على الظاهر أو المحتمل، وهو يكفينا في عدم جواز الحكم بالقبح.

وثانيا: أنه إذا لم يمكن الاتيان بما يقطع معه بإتيان ذلك المجمل.

هذا كله، مضافا إلى أن غالب ما أوردت وارد في فرض استصحاب المحقق، فما هو الجواب فهو الجواب.

فإن قلت: إن المفروض في استصحاب المحقق هو ثبوت الدليل على أن التكليف غير مشروط بالعلم، ومع مثل هذا الدليل لا يقبح العقل هذا التكليف، لان ذلك بمنزلة التصريح ب‍ " أني أريد منك هذا المجمل بوصف أنه مجمل " والذي يحكم العقل به هو قبح التكليف بشئ غير معلوم تفصيلا

Page 254