Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
العلم بثبوته في الزمن المتأخر إلى هذا الزمن المشكوك يحتاج إلى دليل، لتساوي التعديتين في كونهما خروجا عن مورد العلم واليقين. وتعديا عنه إلى موضع الشك والتخمين.
فإن قلت: اختلاف الزمان لا يوجب تكثر الموضوع، فاسراء الحكم الثابت في الزمن الأول إلى الزمن الثاني ليس إسراء لحكم موضوع إلى موضوع آخر.
قلت: من المعلوم أن عدم جواز إسراء حكم موضوع إلى موضوع ليس إلا لوجوب الاقتصار والوقوف على ما وصل من الشارع وعدم جواز التعدي عنه بمقايسة ما لا يعلم على ما يعلم والعمل بغير المعلوم، ومن البين وجود جميع ذلك في إسراء حكم علم ثبوته في زمان إلى زمان آخر لم يعلم ثبوته فيه.
فإن قلت: إن جواز الاسراء هنا للاجماع، بل الضرورة على وجوب إبقاء الحكم الثابت في الزمان الأول إلى أن يعلم بنسخه.
قلت: لا شك أن الاجماع على وجوب الابقاء لا يوجب العلم بوجود الحكم في الزمان المشكوك ثبوته فيه في الواقع، وإنما يدل على أنه يجب إسراء الحكم الثابت في زمان إلى الزمان المشكوك بوصف كونه مشكوكا وأنه يجب إلحاق هذا المشكوك بذلك المعلوم.
فإن أريد أن إسراء الحكم الثابت في موضع إلى موضع لا يثبت ذلك الحكم فيه لا يمكن أن يقع في الشرعيات - على ما هو الظاهر من كلامه، حيث ذكر هذا في مقام منع شمول الاخبار للاستصحاب في نفس الحكم - فننقضه بما ذكرنا من إسراء الحكم إلى الزمان الثاني عند الشك في النسخ.
وإن أريد أنه جائز لكنه موقوف على ثبوت الدليل، ففيه - مضافا إلى
Page 233
Enter a page number between 1 - 291