Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
معه " تصريح برد الاستصحاب في صورة عدم الدليل على الاستمرار.
وأما الجواب المذكور عنه، فهو أيضا دافع لدليله في جميع الصور.
هذا، ثم إنه يمكن أن يجاب عن المحقق - مضافا إلى ما ذكر من الجواب - بوجهين آخرين:
أحدهما: النقض بصورة الشك في وجود الرافع التي قال بجريان الاستصحاب فيها، فإن نقض اليقين فيها أيضا إنما هو باليقين بوجود ما شك بسببه في وجود الرافع، فإن الشك في وجود الرافع لابد وأن ينشأ من سبب يقيني الوجود، فلو كان مجرد اليقين بوجود شئ له مدخل في الشك في بقاء الحالة موجبا لعدم صدق نقض اليقين بالشك، فهو في تلك الصورة أيضا موجود.
فإن قلت: إن سبب النقض في هذه الصورة ليس هو ذلك الامر اليقيني الذي صار منشأ للشك في وجود الرافع، بل هو معلوله ومسببه، أعني نفس الشك.
قلنا: ففي غيرها من الصور أيضا سبب النقض هو نفس الشك الحاصل من اليقين بوجود ما يشك في كونه مزيلا، لأنه الجزء الأخير من العلة التامة للشك - كما عرفت - لا نفس ذلك الامر اليقيني.
الثاني: أن الظاهر من الأخبار الواردة في الباب هو النهي عن نقض اليقين إلا باليقين على الخلاف، ومعلوم أنه لا واسطة بين اليقين بالخلاف وعدم اليقين به، ففي غير صورة الشك في وجود الرافع من الصور لا شك في عدم اليقين بالخلاف، فيشملها النهي المذكور، سواء قيل: إن النقض فيها نقض بالشك، أو باليقين بوجود ما يوجب الشك.
وبتقرير آخر: إما أن تقول: إن نقض اليقين في الصور الباقية نقض
Page 209
Enter a page number between 1 - 291