Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
وجميع هذه الصور مشتركة في حصول رجحان البقاء بعد ملاحظة الوجود المتقدم المتيقن، فيمكن لمن عول على مثل هذا الظن إثبات الحكم بتوسطه في الزمان الثاني، وإن جاز إثباته بغيره أيضا من دليل عقلي أو نقلي، كما يأتي بيانه (1).
وكذا كلها مشتركة في أن الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه - أو عند الحالة التي فرض عروضه عندها - لكنا قاطعين بالبقاء، لان عدم العروض إنما يكون عند القطع بأن جزء من أجزاء علة الوجود لم يرتفع، ومع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول، لما مر من أن بقاء المعلول إنما هو ببقاء العلة التامة، وزواله إنما هو بعدمه.
وتفاوت الوجودين - في أن أحدهما قطعي الوجود في قطعة قصيرة من الزمان بحيث لا يصدق على الوجود فيها أنه مستمر، والاخر قطعي الوجود في قطعة طويلة ويصدق على الوجود فيها أنه مستمر - لا يصير منشأ للاختلاف، حتى يقال: إن الشك لو لم يعرض في الثاني لكان هناك شئ موجب لليقين، بخلاف الأول.
والدليل - مثل النص - لابد أن يكون في كل من هذين الشقين محتملا لان يراد منه الدوام - بحيث يشمل ما بعد القطعة الصغيرة والكبيرة - وأن يراد منه عدم الدوام، أعني اختصاص الوجود بنفس القطعتين " (2) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
وفي موضع آخر - عند رد ما قاله المحقق الخوانساري في مقام رد
Page 186
Enter a page number between 1 - 291