Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الحكم لكل فرد من أفراد موضوعه، فكذا الدليل الدال على مانعية الشئ للحكم المذكور يفيد نفي الحكم عن كل فرد من أفراد موضوعه، فإذا شك في موضوع أنه داخل في موضوع دليل ثبوت الحكم أو في موضوع دليل مانع الحكم، فكيف يحكم بدخوله في الأول ويحكم عليه بحكمه؟ وكلما يشك في حدوث المانع عن الحالة السابقة يكون من هذا القبيل، أي من قبيل تردد موضوع بين دخوله في عاملين متنافيين، فتدبر.
والحاصل: أن ما ذكره المحقق قدس سره وحكم بإجراء الاستصحاب فيه - أعني ما إذا دل الدليل على استمرار الحكم وثبت المقتضي له على الاطلاق، ثم وجد شئ وشك في كونه رافعا للحكم المستمر بالذات ومزيلا له، كالمثال الذي ذكره - داخل في محل النزاع وليس خارجا، كيف والمحقق السبزواري أنكر حجية الاستصحاب في هذه الصورة؟ (1).
فإن قلت: إنه متأخر عن صاحب المعالم.
قلت: الظاهر أن الأخباريين أيضا منكرون لحجية هذه الصورة، وإن وافقوا في ما إذا كان الشك في وجود المانع، حيث سموه استصحاب حكم العموم إلى ثبوت المخصص، وقالوا: أنه متفق عليه، وإنه راجع إلى التمسك بالعموم لا بالاستصحاب.
وقد عرفت أن إرجاعه إلى التمسك بالعموم فاسد، فإن ثبت الحكم فيها فليس إلا من جهة الاستصحاب.
ومما يؤيد أن النزاع ليس مختصا بما ادعاه صاحب المعالم - بل يجري في أمثال ما ذكره المحقق من المثال الراجع إلى الشك قي بقاء الحالة السابقة من
Page 147
Enter a page number between 1 - 291