Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
على الحكم، كما يفهم من قوله (1): " بل هو محض النص ".
وإن كان قد حمله على العلة المقتضية للحكم الأول المكشوف عنها بالدليل، ففيه أيضا: أن مجرد وجود المقتضي واقتضائه حتى في الآن الثاني لا يوجب رفع الاحتياج إلى الاستصحاب، لان المحقق رحمه الله لم يرد من المقتضي العلة التامة، وإلا فكيف فرض الشك مع فرض ثبوته حيث قال:
" لأنا نتكلم على هذا التقدير " أي تقدير ثبوت المقتضي (2).
مع أن رد جماعة لدليله هذا ب " أن مجرد وجود المقتضي مع عدم العلم بعدم المانع لا يوجب العلم بالمقتضى، بل لابد فيه من العلم بعدمه " أصدق شاهد على أنه لم يرد من المقتضي العلة التامة.
[قوله] قدس سره: " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط، فلا معنى لاقتضائه في غيره ".
[أقول]: إن حمل " المقتضي " في كلام المحقق على العلة المقتضية للحكم المكشوف عنها بالدليل فهو حسن، وإن كان ذلك مفسدا لقوله في السابق:
" إن المقتضي لو سلم... إلى آخره " (3).
وإن حمله على الدليل، فلا يخفى أن اختصاص اقتضائه بالآن الأول وإن لا يكن معنى لاقتضائه في غيره، إلا أنه لا يوجب عدم جريان الاستصحاب ولا رد المحقق.
أما عدم كونه موجبا لعدم جريان الاستصحاب، فلانه لا يشترط فيه جريان دليل المستصحب في الآن الثاني، ولهذا هو رحمه الله يقول بحجية
Page 141
Enter a page number between 1 - 291