Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
بالظن في المسائل الفرعية والأصلية إلا هذه المسالة الخاصة - يعني مسألة حرمة العمل بالظن - من جهة اختصاص دليله الدال على الجواز بما عداها.
نعم، لو أتى بدليل ونظرنا فيه فرأيناه شاملا - بالقابلية - لجواز العمل بالظن في هذه المسألة أيضا، أمكن رده بما ذكرت.
وإن كان في جواز رده حينئذ أيضا بما ذكرت - من الاستدلال - تأملا، بل منعا، ليس هنا موضع تفصيل الكلام فيه، ولكن لا بأس ببيانه هنا، لمسيس الحاجة إليه، وكونه محل الالتباس غالبا.
فنقول: إذا ثبت حكم عام بحسب أصل القابلية لافراد، فصار ذلك منشأ لمدافعة بعض الافراد بعضا في ثبوت الحكم - بأن كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا - ولو بواسطة - لعدم ثبوته للاخر - كما إذا قال المولى لعبده:
" اعمل بخبر كل عدل " ومن جملة أخبار العدول: أن المولى قال: " لا تعمل بخبر زيد العادل " بحيث لا يحتمل أن يكون نسخا بالفرض، أو أن المولى قال:
" لا تعمل بخبر عادل " أو قام الاجماع على حجية كل خبر، ومنها نقل السيد المرتضى الاجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد (1). وهكذا غيره من الأمثلة.
فنقول: إن هذا ينقسم - أولا - إلى قسمين، لان المثبت لذلك الحكم العام إما أن يكون لفظا، كما في المثالين الأولين، وإما أن يكون غير لفظ، كما في المثال الثالث.
Page 125
Enter a page number between 1 - 291