والنوع الآخر الذي ألحقوه بباب العقود(1) التبرعات(2) التي تتضمن الصلاة والهبات، وليس الأمر كما(3) اعتقدوه، ولا حكم الله يقف على ما توهموه؛ لأن هذا ليس بعقد لازم بل إن حصل فذلك(4) هو المطلوب(5) وإن لم يحصل لم يقتض تعذره فسقا ولا كفرا ولا قلة وفاء؛ لأن الفاعل لذلك قد يتوهم أن هنالك شيئا حاصلا وليس به، أو يتصور أن شيئا يحصل فيتعذر بعض أسبابه وصاحبه محسن، وقد قال تعالى(6): {ما على المحسنين من سبيل}[التوبة:91] فذمهم لأجل ذلك ذم لمن لا يستحق الذم، وهذا عند كافة «أهل»(7) الإسلام لا يسمى عقدا، وأكثر ما فيه أن الفاعل لذلك أمر والتارك للعطاء(8) غير ممتثل الأمر، فهو العاصي(9) دون الآمر إن كان المأمور به حاصلا.
Page 71