266

Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra

كتاب الحج والعمرة

Genres

Law

فصل في استحقاق الأجرة

ومتى كانت الإجارة صحيحة، استحق الأجير الأجرة كاملة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض، وتقسط على قدر التعب. وقال النجراني: بل على كل ركن ثلث، وتلزمه الدماء بترك بقية المناسك في ماله. وللمستأجر حبس الأجرة حتى يأتي بالدماء.

فائدة: إن شرط على الأجير أنه إن لم يستكمل المناسك فلا شيء له صح، ولا شيء له إن لم يستكملها.

Page 275