260

Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra

كتاب الحج والعمرة

Genres

Law

فصل

فإن لم يعين الموصي شيئا من ذلك، فيعمل في أنواع الحج بعرفه. ففي اليمن الإفراد. وكذا إن عين والتبس وإن لم يذكر الموضع فمن وطنه أو ما في حكمه، وهو المكان الذي مات فيه من لا وطن له أو المسافر في سفر الحج، فإن جهل أو لا وطن له فمن الميقات. ومن كان له وطنان أو أكثر فمن الأقرب إلى مكة. وفي البحر: (( مسألة: الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: ومن صحت النيابة عنه أنشئت من وطنه، إذ وجب عليه منه فوجب إنشاؤه منه. المؤيد بالله: أو من مسامت له. أبو يوسف ومحمد: أو مما يمكنه الذهاب إليه والرجوع في يومه. أحد قولي المؤيد بالله وقولي الشافعي: بل الميقات إذ الحج يبدأ منه وما قبله ليس منه. قلنا: لا يتم إلا به فكان منه.)). قلت: وفيه نظر، والأقرب قول المؤيد. قال في الحواشي: وجه النظر أن الموصي لو حج من غير وطنه أجزاه، فكذا الأجير؛ انتهى.

قلت: فهذا خلاصة ما ذكروه في الإنشاء، ولا يخفى ضعف الاحتجاج على لزومه. والمختار أنه يلزم السير من حيث عينه الموصي، وإن لم يعين فمن وطنه أو ما في حكمه على ما مر، وذلك لأجل امتثال الوصية إن عين ولانصرافه إلى العرف إن لم يعين، ولهذا يفرق بين الوصية بالحجة والبلاغة. فلو استأجر المعذور المأيوس عن نفسه، أو حج أحد عن أبويه أو نحوهما بدون وصية، صح ذلك من أي مكان ولو من مكة المشرفة، والله ولي التوفيق.

فائدة: معنى الإنشاء: أن ينوي أن سيره عمن استؤجر له، وللأجير أن يستنيب بعد العقد من ينشىء عنه إلى موضعه ولو لغير عذر، ما لم يعين أنه لا ينشىء إلا هو.

Page 269