255

Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra

كتاب الحج والعمرة

Genres

Law

فصل في في الحج عن الميت

وهو مشروع بالإجماع لخبر الخثعمية. أخرج الستة عن ابن عباس قال: (( كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.))، ولم يسألها عن الوصية، وهو في مقام البيان، وفي معناه أخبار. وفي البحر عن العترة والحنفية ومالك، لا يصح بدون وصية لقوله تعالى: ? وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ?، ولخبر: (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ))، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة، وفيه أحاديث. وقال الإمام المنصور بالله والمؤيد بالله والأمير الحسين عليهم السلام، أنه يصح من الولد بدون وصية لخبر الخثعمية وغيره، وهو الراجح. وكذا من الأخ ونحوه لخبر شبرمة الذي رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام، وفيه قال: " أخ لي "، وسيأتي. وأخرج البخاري ومسلم والنسائي ونحوه في الأخت عن ابن عباس ولم يذكر الوصية، وهو في مقام البيان. وفي الجامع الكافي عن القاسم عليه السلام أنه سئل عن رجل مؤسر ولم يحج ولم يوص أن يحج عنه، قال: (( إذا حج عنه من غير ماله فلا بأس في ذلك لأن المال قد صار لورثته بعد موته، فإن حج عنه ولده أو قريب أو صديق فلا بأس، وقد جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ )) )). وحكى في البيان خلاف الناصر. والآية ليست بصريحة مع أنه قد ورد في الولد أنه من كسبه، أخرجه الطبراني عن ابن عمر، وكذا الخبر ليس فيه ما يفيد المنع والمقام لا يسع التطويل.

Page 264