242

Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra

كتاب الحج والعمرة

Genres

Law

فصل

ولا تصرف الدماء إلا بعد الذبح، فلو صرفها قبله لم يملكها الفقير ، وكان له استرجاعها قبل الذبح وبعده. وأما الفوائد فيصح صرفها قبل ذبح أصلها، إلا أن تكون نتاجا فبعد ذبحه. فلو أخر الصرف لغير عذر حتى تغير اللحم ضمن القيمة لا المثل، أي لا هديا إذ قد أجزاه الذبح.

فائدة: من دفع الهدي قبل ذبحه إلى فقير، ووكله في ذبحه ثم صرفه في نفسه جاز. وللمصرف فيما صرفه إليه كل تصرف من أكل وهبة وبيع، وذلك التصرف بعد قبض أو تخلية مع تقدم التمليك أو رضاء المصرف. وليس للفقير أن يصرفها عن دم عليه إذ يشترط الذبح.

خاتمة البحث:

تلحق بهذا أربع مسائل:

الأولى: أنه إذا ذبح الهدي ولم يجد فقيرا فقد أجزاه مع عدم التمكن من بيعه كم سبق.

الثانية: إذا تلف بعد الذبح بغير جناية ولا تفريط لم يضم

الثالثة: إذا كان متمتعا أو قارنا وأحصر أو بطل حجه، فهديه باق على ملكه يفعل به ما يشاء

الرابعة: إذا اتفق قارنان أو متمتعان أو غير ذلك والتبس عليهم هدي بعضهم ببعض، وكل كل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه إن كان هديه، وإلا فعن فلان وأجزاهم. وأما من فسد حجه وهو قارن أو متمتع فحكم الهدي باق عليه لأنه يلزمه الإتمام.

Page 250