238

Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra

كتاب الحج والعمرة

Genres

Law

هذا والحرم المحرم مكان ما سوى دماء الحج الخمسة ودماء العمرة، من جزاء الصيد ودماء المحظورات وصدقاتها وما يلزم من ترك نسكا من دم أو صدقة. وعلى الجملة فما عدا دماء الحج الخمسة، ودماء العمرة، من دم أو صدقة أو قيمة، فموضع ذبحها وصرفها الحرم المحرم إلا الصيام ودم السعي في الحج. وأما في العمرة فلا يجبره الدم إلا لتفريقه فحيث شاء ، ويستثنى من الصوم صوم التمتع والإحصار، فله زمان ومكان كما سبق. وقد استدلوا على أن الحرم مكان ما ذكر بقوله سبحانه: ? ثم محلها إلى البيت العتيق ?، يعني البدن التي سبب وجوبها الإحرام، فكذلك سائر الدماء التي وجبت لأجل الإحرام، كذا قاله في الغيث، أفاده السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي في الضياء، قال: (( والقيمة والصدقات مقيسة عليها، وسائر الحرم له حكم البيت العتيق، واختصاص دماء الحج الخمسة، ودماء العمرة بمنى ومكة، لدليل خاص من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله كما تقدم...)) ثم أفاد ما معناه أنه إن كان الدليل الآية فهي تفيد أنه اختياري لا اضطراري... إلى آخر كلامه.

قلت: وأقوى ما تمسكوا به في الحرم نحره صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية في أطراف الحرم، ولكنه حال اضطرار، وقد أقاسوا عليه ما سوى الخمسة ودم العمرة في حال الاختيار، وكان قياسها على الخمسة أوضح.

Page 245