237

Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra

كتاب الحج والعمرة

Genres

Law

فصل

واختياري مكان هذه الخمسة الدماء منى، لا ميلها، ذبحا وصرفا لقوله تعالى: ? حتى يبلغ الهدي محله ?، وقوله تعالى: ? ثم محلها إلى البيت العتيق ?، وقد بينه فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة، كما سبق في الإحصار. وحد منى من العقبة إلى وادي محسر، وليسا منها وقد سبق. واختياري مكان دم العمرة مكة للآية، وحدها من عقبة المريسي إلى ذي طوى، ولا يدخل ميلها. وأما عمرة القران فكالحج في منى.

ولا زمان لدماء العمرة، سواء كانت عن إحصار أم إفساد أم تطوع أم فعل محظور أم ترك نسك أم تفريق طواف.

واضطراري دماء الحج والعمرة الحرم المحرم، ويلزم دم على المذهب كالزمان، فلو ذبح فيه لغير عذر لم يجز، ولا يجوز له الأكل منها. وعن الإمام المنصور بالله: يجزيه ذلك، وعليه دم كتأخيره عن زمانه، وقيل: قد أساء وأجزاه ولا شيء عليه. وقد استدلوا على هذا بنحره صلى الله عليه وآله وسلم هدي الإحصار عام الحديبية في طرف الحرم. وفي الشفاء عن الإمام زيد بن علي والإمام الناصر وأحد قولي الشافعي أن مكان الدماء الحرم المحرم، وهو كذلك عند أبي حنيفة وأصحابه إلا المحظورات. قلت: وظاهر الأخبار أن منى ومكة مكان للدماء كلها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ومنى كلها منحر، وشعاب مكة كلها منحر. ))، رواه في الجامع الكافي وما في معناه، وقد سبق في ذكر عرفة. وأما المضطر ففي الحرم لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية وإن كان في العمرة، فيقاس عليها غيرها. والظاهر عدم لزوم الدم إذ لم يؤثر أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله في الحديبية وهو في مقام التعليم.

Page 244