223

هذا، فيحل بعد ذلك الوقت، بمعنى أنها تحل له محظورات الإحرام، ولا يحل إلا بفعل شيء من محظورات الإحرام بنية التحلل. ويستحب له إن كان فوضه أن يؤخر نصف النهار وإلا فلا، لأنه لو أخر بدون تفويض صار فضوليا، فلا يصح ولا يجوز له التحلل إلا مع غلبة الظن أنه قد ذبح، وتحصل بسلامة الطريق وعدم بلوغ عائق، هذا عند الإمام زيد بن علي والناصر والقاسمية. وعن الفقهاء لا بد من العلم وفيه حرج وقد لا يمكن، وقد تأول لهم الإمام يحيى بأن المراد الظن القوي.

Page 230